زوجة تقتل ضرتها خنقاً والمحكمة تسقط عنها القصاص

زوجة تقتل ضرتها خنقاً

قضت المحكمة الجزائية في الرياض بإلزام زوجة في العقد الثالث من العمر بدفع دية ضرتها التي أقدمت على قتلها خنقاً بشال بعد عراك نشب بينهم بدافع الغيرة وقد وقع عليها حكم الدية لعدم ثبوت تهمة القتل العمد وذلك ما تم مواجهته باعتراضات عديدة من الورثة وطالبوا بالاستئناف للفوز بتطبيق حكم القصاص عليها

وقد وجه الإدعاء العام للمرأة تهمة القتل عمداً وعدواناً بضرب ضرتها وخنقها وكتم أنفاسها بيدها حتى فارقت الحياة فطلب القاضي من الإدعاء العام وورثة المقتولة تقديم بينة على قيام المتهمة بالقتل العمد

تفاصيل قتل الضرة:

أما المتهمة فقد شرحت تفاصيل ما حدث وقالت أنه في احد الأيام طلب منها زوجها مرافقته مع زوجته الأخرى للحديقة العامة وبعد عودتهم للمنزل سألتها الزوجة الثانية عن سبب بكاء ابنتها بشكل دائم فأجابت أن الابنة تحتاج إلى أبيها، ردت بعدها المجني عليها بأن عليها أن تشرح لأطفالها بأن أباهم لم يعد لهم وحدهم وأنه أصبح يقضي اغلب أوقاته مع الزوجة الثانية، مما أثار الغضب في نفس الزوجة الأولى واحتد النقاش ليبلغ للعراك حتى سقطت الضحية وارتطم رأسها بالأرض، كما أفادت بأنها وضعت شالاً كانت ترتديه ضرتها على فمها حتى فارقت الحياة وأنها لم تكن تقصد قتلها بحسب ما ذكرت جريدة الوطن

وقد كشف التقرير الطبي الصادر من الطب الشرعي أن المجني عليها توفيت قتلاً حيث ظهر عليها العديد من الخدوش الناتجة عن العراك بالإضافة لرضوض عديدة في الفخذين وجانبي العنق

بعدها واجه القاضي المتهمة بلائحة التهم الموجهة لها فأنكرت جميع ما ذكر وقدمت لائحة جوابية ذكرت فيها أن لائحة التهم الموجهة لها بالقتل العمد لا تسانده قرينة وأن ما حدث في الاوراق ضرب أدى إلى موت ويعتبر قتل شبه عمد وليس عمداً، وطلبت من هيئة المحكمة النظر إليها بعين الرحمة خاصة وأنها لم تتعمد القتل بالإضافة لكون لديها طفلة رضيعة معها في السجن وتحتاج للرعاية

فجاء طلب قاضي المحكمة من المدعي عليها بحلف اليمين بأنها لم تقم بخنق المجني عليها فلم ترفض وأدت اليمين، ولعدم ثبوت ادانة المتهمة بما وجه لها رُد عنها دعوى القصاص وتم الاكتفاء بحكم دفع دية القتل شبه العمد للورثة لكن الورثة رفضوا واعترضوا على الحكم وطالبوا بالاستئناف.

Scroll to Top